الأمانة العامة

الأهداف الاستراتيجية

المهام والاختصاصات الآتية:

1 – مهام تتعلق بشؤون المجلس:

  • 1/1 – التأكد من اكتمال كل ما ينبغي إعداده لعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها، وما يرفع للمجلس من موضوعات بشتى أنواعها وتزويد المجلس بملاحظاته حولها، ومتابعة إعداد محاضر الاجتماعات، والتأكد من تنفيذ قرارات المجلس.
  • 1/2 – تمثيل المجلس في حضور كل أو بعض اجتماعات مجالس الشركات التجارية والجهات الخيرية التابعة التي لا يكون عضواً فيها؛ دون أن يكون له حق التصويت.

2 – مهام الإشراف والرقابة والإدارة:

  • 2/1 – القيام بجميع المهام الإشرافية والإدارية والرقابية في الأمانة العامة بما في ذلك تعيين الموظفين وتقييم أدائهم، وممارسة الصلاحيات التي تمنح عادة لرئيس تنفيذي على رأس كيان معنوي، وذلك وفق الصلاحيات ذات العلاقة الممنوحة له من المجلس.
  • 2/2 – إعداد اللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالمجلس والأمانة العامة ورفعها للمجلس للاعتماد.
  • 2/3 – إعداد القوائم المالية الموحدة للوقف والتقرير السنوي للمجلس، ومراجعة جميع القوائم والموازنات المرفوعة من الجهات التابعة للوقف إلى المجلس وإبداء الرأي بشأنها.
  • 2/4 – ممارسة الصلاحيات المالية التي يُفوض بها من قبل المجلس.
  • 2/5 – رفع الموازنة التقديرية للأمانة العامة إلى المجلس للاعتماد.
  • 2/6 – الإشراف على تسجيل أصول الوقف، وكل ما يتعلق بالتوثيق وحفظ الوثائق والصكوك.
  • 2/7 – التأكد من توافر الأنظمة الالكترونية التي تربط بين الأمانة العامة وبقية المجالس واللجان والجهات التابعة؛ لاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية والتقارير والمراجعة.

3 – المهام الاستراتيجية والتخطيط:

  • 3/1 – إعداد وإدارة الخطط والتوجهات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء للوقف ورفعها إلى المجلس، ووضع إجراءات قياسها والتقارير الخاصة بذلك وطرق تحسين الأداء.
  • 3/2 – التأكد من وجود خطط استراتيجية لكل كيان من الكيانات التابعة للوقف ومدى توافقها مع استراتيجية الوقف ومن ثم رفعها إلى المجلس للاعتماد، ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير أداء دورية بذلك ورفعها إلى المجلس.
  • 3/3 – التأكد من خلال الإدارات التنفيذية للأمانة العامة بأن الوقف وجميع الجهات التابعة له ملتزمة بالخطط الاستراتيجية المُعتمدة.
  • 3/4 – التنسيق مع الجهات التابعة للوقف في كل ما يتعلق بعملها وبما لا يخل باستقلالية تلك الجهات واستقلالية إشراف مجالس إدارتها عليها.

4 – اختصاصات تتعلق بالإعلام:

  • 4/1 – وضع استراتيجية إعلامية للوقف، تحدد أفضل الطرق الإعلامية لتحقيق أهداف الوقف ونشر رسالته، والشريحة المستهدفة.
  • 4/2 – إعداد السياسات والإجراءات الداخلية للتواصل مع الإعلام على نطاق الوقف.
  • 4/3 – متابعة ما ينشر عن الوقف في الوسائل الإعلامية المختلفة، واتخاذ ما يلزم تجاهه.
  • 4/4 – مراجعة واعتماد ما يصدر من الوقف من تقارير، أو مطبوعات، أو مواد إعلامية، أو مواقع على الانترنت للتأكد من ملاءمتها للسياسة الإعلامية للوقف.
  • 4/5 – تمثيل الوقف في الفعاليات والاجتماعات الخارجية ولدى وسائل الإعلام المختلفة وفقاً للسياسات المعتمدة والصلاحيات الممنوحة له من المجلس.